باب بر الوالدين وصلة الأرحام
°••.¸.•°°•.¸ ¸.•°°•.¸.•*°••.¸.•°°•.¸ ¸.•°°•.¸.•°
صلة الرحم يقصد به صلة المحارم أي من كنت أنا محرم لهم, وقول آخر جميع الأقارب حتى أقارب الرضاع
ودرجات الصلة مختلفة وأدنى صله للرحم هي عدم الهجران ثم السلام إلى إلى الزيارات والأخوة والدعاء لبعض
ولتشجيع الأخرين على صلتك لابد أن تتحملهم وتدعوهم وتتواصل معهم.
قَالَ الله تَعَالَى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) النساء: 36] .
سبق شرح الآية في الباب السابق
الله تعالى في هذه الآيه لم يجعل لأحد عذر في عدم الاحسان للجميع ولكل الأصناف المذكورة بدءا من الوالدين والأقربين
وقال تعالى (النساء 1): {واتقوا اللَّه الذي تساءلون به، والأرحام}.
تنازل وأخضع وارفع من أجل الأرحام
وقال تعالى (الرعد 21): {والذين يصلون ما أمر به أن يوصل} الآية.
والذي أمر به الله أن يوصل هو الرحم عند أكثر المفسرين وقال ابن عباس هو الايمان وأركانه
وقال تعالى (العنكبوت 8): {ووصينا الإنسان بوالديه حسناً}.
نزلت هذه الآية في سيدنا سعد ابن وقاص عندما أضربت أمه عن الطعام لرده عن اسلامه
وقال تعالى (الإسراء 23، 24): {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحساناً، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولاً كريماً، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً}.
هذه الأية صريحة بالأمر (وقضى أي أمر) بعد العبادة مباشرة بالاحسان إلى الوالدين خصوصا عندما يكبروا
قيل هناك فرق بين الرضا والبر فالرضا يكون في حال كبر الوالدين وضعفهم أما البر ففي كل الأحوال
وقوله لاتقل لهما أف المقصود به التمثيل لأقل مايمكن مثل أف أو لا
لاتنهرهما أي لاتنتقد تصرفاتهم
قولا كريما من القول الكريم أن لاتناديهم بأسمائهم ولا بكنيتهم كما نصت كتب الفقه على ذلك بل بأبي وأمي ونحوهما, والمناداة للوالد بأبي فلان غير معروفة عند أهل مكة.
الدعوة المذكوره في آخر الايه قيل هي للوالدن المسلمين وقيل غير ذلك.
وقال تعالى (لقمان 14): {ووصينا الإنسان بوالديه؛ حملته أمه وهناً على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك}.
وهنا على وهن أي ضعف على ضعف وهو ضعف الحمل والطلق والولادة والارضاع
وقد أجمع الفقهاء أن ارضاع اللباء هو حق من حقوق الطفل الواجبة على الأم, وأختلف في باقي الارضاع بالحليب هل بأجر.