|
![]() |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||||
|
|||||
![]() جهل شرائح واسعة من الحجيج معضلة تحتاج إلى أبعد من رخصة فقهية «فهم النص» يحدّ من اختلاف المذاهب في مسائل الحج طالـــب بــن محــــفوظ يستعرض الدكتور عبدالله فدعق اختلاف علماء المذاهب الأربعة في فروع ومسائل الحج معتبراً أن هذا الاختلاف “رحمة يجب استثمارها في الحج” مضيفاً أن البون بين المذاهب الفقهية ليس شاسعاً، والخلاف بينها ثانوي بحسب فهم النص وقرائنه المرافقة له، وهو ـ أي الخلاف ـ في بعض الفروع المعتمدة على أدلة ظنية.. إذ أن الأدلة القطعية لا خلاف في الاحتجاج بها، وهذه الأدلة الظنية كثيراً ما تحمل أكثر من معنى ولا يمكن لها أن تستوعب جميع الوقائع مضيفاً بقوله: “لذلك كانت الحاجة ملحة في تحكيم القياس والنظر إلى العلة والحكمة والمقصد والمصلحة في ما يستجد من أمور، وهكذا فعل أئمة المذاهب الفقهية المشهورة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ـ رحمهم الله ـ وكذلك فعل غيرهم من الفقهاء الأعلام أمثال الحسن البصري والأوزاعي والثوري والليث وابن عيينة وابن راهويه والكلبي وداود والطبري وغيرهم، فما كان من آرائهم متفقاً لا ينسب إليهم والذي يضاف إلى الواحد منهم فقط هو ما اختص به، وبحمد الله نجد أن الخلاف بينهم رحمة ونعمة، فإذا ما ضاق أمر هنا وجدنا له سعة ويسراً هناك، ومنه يتضح” مشيراً الى أن فكرة توحيد المذاهب أو الإفتاء على مذهب دون غيره سيزيد الأمور تعقيداً ولن يحل أي مشكلة أبداً وأضاف قائلاً: “مهما يسّر الفقهاء وانفتح المفتون على المذاهب الأربعة، سيبقى جهل شرائح واسعة من الحجيج معضلة تحتاج إلى أبعد من رخصة فقهية. ثم يتطرق الدكتور فدعق الى المفاهيم والمصطلحات والأحكام المتعلقة بالحج حسب المذاهب الأربعة قائلاً: حاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن هم منه دون مسافة القصر عند الحنابلة والشافعية، من هم في حدود الحرم (مكة) عند المالكية، ومن كان دون المواقيت عند الحنفية. أنواع النسك الإفراد: أفضل عند الشافعية والمالكية، وليس عليه دم، وهو الأفضل مُطلقاً لأهل مكة ولمن هم دون المواقيت، وهو مفضل لأن كل نسك من النسكين يؤتى به كاملاً منفرداً ونقصد بالنسك الثاني العمرة في نفس سنة الحج. التمتع: أفضل عند الحنابلة، وعليه دم لمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وهو ما أُمر به الصحابة في حجة الوداع. القِران: أفضل عند الحنفية لما ثبت عندهم أنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وعليه دم لمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وكره أبو حنيفة التمتع والقِران للمكي وألزمه بالدم إن تمتع أو قرن. الوقوف بعرفة وقته من بعد ظهر اليوم التاسع إلى صبح (فجر) اليوم العاشر عند الجمهور، ومن صبح اليوم التاسع إلى صبح اليوم العاشر عند الحنابلة، ويفرض المالكية على من حضر عرفة نهاراً أن يبقى إلى ما بعد المغرب وإلا بطل حجه، أما الحنفية والحنابلة فيقولون بوجوب الجمع بين النهار والليل لمن وقف بعرفة نهاراً وعلى من تركه دم مع الإثم، والشافعية يجعلون الجمع سنة. المبيت بمزدلفة يتأدى عند المالكية بالنزول بها بمقدار حط الرحال، أي بمقدار صلاة المغرب والعشاء ثم العَشاء وإن لم ينزل فعليه دم، ويتأدى عند الحنابلة والشافعية بجزء يسير بعد منتصف الليل، ويوجبه الحنفية حتى صلاة الفجر، وفي ترك ذلك دم، ولا يصح عندهم الجمع بين المغرب والعِشاء في ليل عرفة إلا بمزدلفة. أعمال الحج أعمال الحج مجموعة في قول “رنحط” من الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف وهذا الترتيب واجب عند الجمهور، وسنة عند الشافعية ورواية عن احمد. طواف الإفاضة لا يجب تأخيره عن آخر أيام التشريق.. وفي تأخيره دم عند الحنفية، وعند المالكية يمكن تأخيره إلى نهاية ذي الحجة.. وفيما بعد ذلك دم، وعند الشافعية والحنابلة وقته مفتوح. ولو طافت الحائض طواف الإفاضة أجزأ ذلك مع الإثم وعليها بدنة عند الحنفية وفي رواية عن أحمد، ومن سافرت دون طواف الإفاضة جهلاً أو نسياناً أجزأ عنها طواف القدوم عند مالك وعليها بدنة، ذكره الونائي. المبيت بمنى واجب عند الشافعية والحنابلة والمالكية معظم الليل أي ما يزيد على نصفه وعلى من تركه دم، وعند بعض الشافعية أنه يجبر عن كل ليلة بمد من طعام، وعند الحنفية سنة كما هي رواية عن الشافعي ذكرها النووي. صيام السبع عند الفراغ من أيام التشريق ولو كان بمكة عند الحنفية وروي ذلك عن مالك، وإذا خرج من مكة رواية عند المالكية وعن احمد، وإذا رجع إلى أهله عند الشافعية والحنابلة. حج البدل تجوز في حج التطوع عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول للشافعي. طواف الوداع آخر العهد بالبيت الحرام لمن أراد الخروج من مكة المكرمة، وهو سنة عند المالكية و يتأدى بطواف الإفاضة أو طواف العمرة، ولا يجب عند الحنفية على من كان داخل المواقيت أو المعتمر ، ولا يتأدى بطواف الإفاضة ويمكن بغيره، وواجب في الحج عند الجمهور، وعلى من تركه دم، ولا يجب على الحائض عند الجمهور، والشافعية يوجبونه على المكي أيضاً إذا أراد الخروج منها ولو لسفر قصير وهو كذلك لمن هو ليس من أهلها عند الحنابلة. سنن المضحي قال صلى الله عليه وسلم: “إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره” رواه مسلم وغيره، وفي لفظ: “فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي”، قال أحمد وبعض أصحاب الشافعي: يحرم على المضحي قص شعره أو أظفاره، وكره بعض أصحاب الشافعي ذلك، واستحب الإمام الشافعي تركهما دون قص، ولمالك روايات مختلفة والسبب في ذلك الاحتفاظ بكامل أجزاء المضحي حتى بعد الذبح ليدخل ما تركه عند قصه في العتق والأجر، وذلك خاص بصاحب الأضحية، فلا يدخل في ذلك من ينوب عنهم إلا إن أراد كل واحد أن يضحي استقلالاً بنفسه، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر، وليس ذلك من التشبه بالمحرم لأن الطيب واللباس لم يرد فيهما وفي غيرهما منع ويمكن أن يقال إن ذلك تشبه ببعض أفعال الحاج.
__________________
يارب عسى اللى جآي خير وآلي مضى خيرة الصلاةُ عـــلى رســـول الله شمس لاتغيـــــبُ حاشا يضام من استجار بها وحاشا أن يخيبُ فإن دعوت الله في أمر عصيٍّ أو عصيـــــــبِ فابدأ دعائك واختتمه بالصلاةِ على الحبيــــبِ دروس الروحه على الرابط التالي |
#3
|
|||||
|
|||||
![]() اسعدني مرورك يا اخونا ركن
جزاك الله خير يا سيدعبدالله على المفاهيم الحجيج
__________________
يارب عسى اللى جآي خير وآلي مضى خيرة الصلاةُ عـــلى رســـول الله شمس لاتغيـــــبُ حاشا يضام من استجار بها وحاشا أن يخيبُ فإن دعوت الله في أمر عصيٍّ أو عصيـــــــبِ فابدأ دعائك واختتمه بالصلاةِ على الحبيــــبِ دروس الروحه على الرابط التالي |
#5
|
|||||
|
|||||
![]() بارك الله فيك يا هاشميتنا
اسعدني مرورك
__________________
يارب عسى اللى جآي خير وآلي مضى خيرة الصلاةُ عـــلى رســـول الله شمس لاتغيـــــبُ حاشا يضام من استجار بها وحاشا أن يخيبُ فإن دعوت الله في أمر عصيٍّ أو عصيـــــــبِ فابدأ دعائك واختتمه بالصلاةِ على الحبيــــبِ دروس الروحه على الرابط التالي |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|