وبالسند الصحيح المتصل من كتاب رياض الصالحين للامام النووي الى ان وصلنا الى باب النفقة على العيال
شرح فضيلة السيد الدكتورعبدالله فدعق
قال اللَّه تعالى (البقرة 233): {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}.
النفقة واجبة من الأب على ولده وهي النفقة المتعارف عليها
أكل وشرب-سكن-كسوة-مصروف جيب
النفقة واجبة على الولد وولد الولد
الأصل وإن على والفرع وإن دنى
وقال تعالى (الطلاق 7): {لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللَّه، لا يكلف اللَّه نفساً إلا ما آتاها}.
لينفق ذو سَعة من سعته بالفتح قراءة صحيحة
وبالكسر قراءة لبعض التابعين
النفقة ليس لها مقياس حسب العرف والاستطاعة
من ضاق رزقه فلينفق مما أتاه الله
تقدير النفقة للطفل التي انفصلت امه عن والده يقدرها القاضي بحسب حال الأب
وقال تعالى (سبأ 39): {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه}.
"من شيء"نكرة سواء قليلة أم كثيرة
مخلوف ومعوض من عند الله سبحانه وتعالى
التعويض اما عاجل أو آجل
ينفتح له باب خير أو قناعة في الدنيا والأخرة
- وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (دينار أنفقته في سبيل اللَّه، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك؛ أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك) رَوَاهُ مُسْلِمٌ
النفقة في سبيل الله بمعناها الأعم أي في طاعة الله وبالخصوص في الجهاد
دينار ينفق في رقبة أو فدية قصاص أو إعانة مريض
أو في صدقة على مسكين أو محتاج وافضلها وأعظمها أجرا النفقة على الأهل والعيال
وهو مقدم على ذلك كله لما فيه من إنفاق وصلة
- وعن أبي عبد اللَّه ويقال له: أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل اللَّه، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل اللَّه) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
"رحم الله والدا أعان ولده على بره"
اكرام الابناء والنفقة عليهم بالمعروف من البر بهم وله أثره في الكبر
ومن لم يعن ابنه على بره لا يرحمه الله تعالى
البيوت تحتاج الى فن جديد في التربية
التوازن لتستقيم الحياة
صك اعالة من الله تعالى افضل دينار ينفقه الأب على عياله
وعلى دابته في سبيل الله أي الجهاد وعند بعض الشراح اي الطاعة على وجه العموم
- وعن أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت: قلت يا رَسُول اللَّهِ هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني فقال: (نعم لك أجر ما أنفقت عليهم) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
"ولست بتاركتهم هكذا وهكذا " أي لا اريدهم يتسولون من بعدي
المرأة اذا عندها خير تنفق على أولادها تعين زوجها
فالزواج عقد مشاركة
الموازنه مطلوبة لتستقيم الحياة في النفقة وجميع أمور الحياة
ولها الأجر في ذلك