باب الوصية بالنساء
*°••.¸.•°°•.¸ ¸.•°°•.¸.•*°••.¸.•°°•.¸ ¸.•°°•.¸.•
قال الله تعالى : (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) [النساء:19] .
وقال تعالى : (( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ))[النساء:129] .
الشرح :
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ : باب الوصية بالنساء
( النساء ، النسوة ) جمع لمفرد امرأة وكلاهما صحيح .
النساء وتشمل الزوجة ، الأم ، الأخت ، الخادمة .
(( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ))
كل ما يتعلق بالمرأة أوصى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم أن تعاشرها بالمعروف .
قال العلماء : معاشرتها بالمعروف تعليمها الفرائض والسنن وكل ما من شأنه استقامة لدينها .
(( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا .. ))
وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فاكثر
انقسم العلماء الى من قال أن الأصل في النكاح هو :
1- التعدد
2- وإلى من قال الإفراد
شروط التعدد :
1- أن تكون الزوجة الثانية في نفس مستوى الزوجة الأولى ( لأن المتضرر هم الأولاد ) .
2- قبل أن يقدِم الزوج على اجراء الفحص الطبي يجرى له فحص نفسي ليبين مدى كفائته ورجاحة عقله والمبرر الذي من أجله أقدم على التعدد .
(( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُو .. ))
العدل يكون في الأقوال ، الأفعال ، في الخلوة فان اختلى بهذه لا بد أن يختلي بالأخرى مثلها .
((فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ))
إذا ملت لواحدة تركت الأخرى في تعب شديد كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار .
لابد أن يكون هناك قانون يحمي المرأة ويعطيها حقها بعد طلاقها .
*°••.¸.•°°•.¸ ¸.•°°•.¸.•*°••.¸.•°°•.¸ ¸.•°°•.¸.•
وَصَلَّى الله تَعَالَى عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّد وَعَلى آلِه وَصَحبِه وَسَلِّم
__________________
|