الموضوع: فقه المذاهب
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-05-2011, 12:14 AM
الصورة الرمزية مها قزاز
مها قزاز مها قزاز غير متواجد حالياً
المشرفة العامة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 3,275
المواضيع: 264
عدد الردود: 3011
افتراضي فقه المذاهب

بسم الله الرحمن الرحيم

كان علماؤنا الأجلة رضوان الله عليهم لايتقيدون بعادة،ولا يستسلمون لواقع ،يجتهدون ويفتون،يسألون ويجيبون ،يلاحظون ويقولون .
يسطرون بكل حرية ،ويكتبون وفق شرع الله تعالى الضامن لحقوق الإنسان .
ذالك أني تصفحت كتاباً ووقع عيني على موضوع خدمة الزوجة لزوجها،وإليكم أقوال العلماء فيه.


المالكية:

جاء في الشرح الكبير للدردير: ( ويجب عليه إخدام أهله بأن يكون الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة، أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به، فإنها أهل للإخدام بهذا المعنى، فيجب عليه أن يأتي لها بخادم وإن لم تكن أهلاً للإخدام أو كانت أهلاً والزوج فقير، فعليها الخدمة الباطنة، ولو غنية ذات قدر من عجن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر، واستقاء ما جرت به العادة وغسل ثيابه).


الحنفية:


قال الإمام الكاساني في (البدائع): ( ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فأبت المرأة الطبخ والخبز لا تجبر على ذلك، ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيأ.
ومن ذلك ما ورد في (الفتاوى الهندية في فقه الحنفية): ( وإن قالت لا أطبخ ولا أخبز لا تجبر على الطبخ والخبز، وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز).

الحنابلة:

قالوا: ( وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه ككنس الدار وملء الماء من البئر، نصّ عليه أحمد؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع بها، فلا يلزمها غيره كسقي دوابه وحصاد زرعه)، ولكنهم مع هذا قالوا: ( لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به، لأنه العادة ولا تنتظم المعيشة من دونه ولا تصلح الحال إلا به).


الشافعية:


جاء في (المهذب) في فقه الشافعية لأبي اسحق الشيرازي- رحمه الله- ( ولا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع، فلا يلزمها ما سواه).
والله الموفق.
__________________

أخر مواضيعي

رد مع اقتباس